بالأرقام: الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024
انعقد يوم الاثنين 17 من صفر 1434 الموافق لـ31 ديسمبر 2012، اجتماع لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية وكذا لمدارسة مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس ثلاث اتفاقيات أوروبية تتعلق بحقوق الطفل وهي اتفاقيات تعبر عن الجيل الجديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان التي شرع المغرب في تفعيل مسلسل الانضمام إليها في إطار التزاماته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، وفي نفس الوقت تكرس إلتزام بلادنا بحقوق الانسان عامة والطفل خاصة، وهذا توجه ينسجم تمام الانسجام مع مقتضيات الدستور الجديد وما نص عليه من الحماية القانونية للأطفال.
وفي هذا الصدد، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 12-146، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996. وتوجب هذه الاتفاقية احترام مصالح الطفل الفضلى واحترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية، والامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها واتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي. كما تلزم الاتفاقية الدول بالاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع، كما يشمل نص الاتفاقية مجموعة من التدابير لتعزيز حقوق الأطفال خلال الإجراءات العائلية التي تجري أمام المحكمة. ووفقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطفال ممارسة حقوقهم كالتعبير عن آرائهم، سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص وهيئات أخرى.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-147 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان الإنزال الجيد للقوانين و الأنظمة و تقوية المسؤولية الأبوية و تسهيل إجراءات حماية الأطفال. ويمنح بموجب هذه الاتفاقية للأطفال المحرومين من والديهم حق البقاء على اتصال بهما أو بأحدهما باستمرار وبشكل منتظم استجابة لرغبة الطفل في ذلك. وتحدد هذه الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة اعتماد أو تعديل قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالعلاقات الشخصية و الضمانات المناسبة لضمان الممارسة السليمة للزيارة و العودة السريعة للأطفال، خصوصا في حالة الاتصال عبر الحدود.
بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-148 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي الموقعة بـ”لانزاروت” في 25 أكتوبر 2007. وتعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والتماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة). وتقوم هذه الاتفاقية على أربعة مبادئ وهي منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، حماية حقوق الأطفال الضحايا، متابعة الفاعلين وتعزيز التدابير المناسبة والتعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل الإنسانية وانتهاكا خطيرا لحقوقه ويلحق ضررا جسيما بصحته البدنية ز العقلية والنفسية.
وقد تقدم بهذه النصوص القانونية الثلاث وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وتأتي هذه الاتفاقيات الدولية في إطار تفعيل الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقته بالاتحاد الأوروبي والذي اقترح هذا الأخير بحكمه، انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء.
وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور همت ثلاث مناصب نظامية في قطاع العدل.
عن بلاغ صادر عن (وزارة الاتصال)