الأميرة للا مريم تترأس حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل
تفاصيل ما دار في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة:
“انعقد يوم الخميس 25 من ذي الحجة 1434 الموافق لـ 31 أكتوبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في كلمته، تطرق السيد رئيس الحكومة إلى الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 12 شخص وإصابة حوالي 30 في حادث سير حيث قدم تعازيه باسم الحكومة لعائلات الضحايا، سائلا الله عز وجل لهم المغفرة ولأهلهم الصبر والسلوان. كما أكد السيد رئيس الحكومة مجددا على إعطاء الأولوية لمحاربة حوادث السير وفقا للتوجيهات الملكية السامية والعزم الحكومي على مضاعفة الجهود وتشديد إجراءات الصرامة في تطبيقها. كما دعا السيد رئيس الحكومة المواطنين والمواطنات والسائقين والسائقات إلى احترام القانون وتحمل مسؤوليتهم.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-109 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الصحة. يقترح هذا المشروع تغيير المادة 11 من القانون 98/16 التي تنص على أنه “لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية”، على اعتبار أن هذا القانون لم يميز بين الأعضاء والأنسجة البشرية في حين أن التبرع بهذه الأخيرة وزرعها لا يشكل خطرا على المتبرع مهما كان سنه مقارنة مع أخذ الأعضاء وزرعها. بالتالي يهدف التغيير المقترح إلى السماح بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، على اعتبار أن الواقع أفرز بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا أصلية مكونة للدم من قاصر لأجل إنقاذ حياة أخيه في غياب متبرع راشد من العائلة.
كما يقترح هذا المشروع إحاطة هذا الإجراء بإذن من السلطة الحكومية المختصة أي وزير الصحة مشفوع بأربعة شروط مجتمعة تحدد في أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادتين 8 و10 من القانون 98/16، وأن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وأن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع له، وأن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 165-13-2 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة والتي ستقوم لجنة وزارية بدراستها، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف هذا المشروع إلى ملامسة الإشكاليات المطروحة على مستوى التطبيق من طرف اللجان القطاعية للمعادلات بين الشهادات وكذا مواكبة المستجدات والتطور الذي تعرفه أنظمة التكوين والبحث بالتعليم العالي في مختلف الدول وذلك استجابة للأهداف والغايات المتوخاة من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ببلادنا للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية. ويتضمن هذا المشروع أساسا توضيح اختصاص الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر في ميدان معادلة الشهادات سعيا للتمييز بين مفهوم الاعتراف العلمي والأكاديمي للمعادلة والاعتراف المهني بها لمزاولة مهنة من المهن المنظمة؛ وقبول الشهادات المحضرة في مسالك التكوين المعتمدة المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص الوطنية والأجنبية قصد معادلتها مع الشهادات الوطنية؛ وتحديد عدد أعضاء اللجنة العليا للمعادلات وإعادة النظر في صلاحياتها مع التنصيص على إحداث لجن قطاعية حسب حقول التخصص وإمكانية إحداث لجنة خاصة قصد دراسة مسألة معينة بناء على اقتراح أحد اللجان القطاعية. كما يهدف هذا المشروع إلى توضيح المبادئ العامة في ميدان معادلة الشهادات وكذا تحديد الضوابط ومسطرة الاعتداد بالتجربة المكتسبة من خلال الدراسات أو الخبرات المهنية أو المكتسبات الشخصية.
على إثر ذلك، تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 537-13-2 بتطبيق القانون رقم 07-22 المتعلق بالمناطق المحمية والذي قدمه السيد وزير الدولة، وقرر استمرار مدارسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي مقبل، وهو يهدف إلى تحديد آليات تطبيق القانون فيما يتعلق بإحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين الراغبين في المشاركة في طلب المنافسة، وكيفية منح البطاقة المهنية لموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات المخالفات، وأيضا مسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية، حيث ستحدث لجنة تقنية استشارية من قطاعات وزارية مختلفة.
كما صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بوزارة العدل والحريات حيث تم تعيين السيد عبد المجيد غميجة بمنصب مدير عام للمعهد العالي للقضاء.
وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا حول التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية – الجزائرية، وذلك إثر القرار المتخذ يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، والقاضي باستدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور، ويأتي هذا القرار عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بعد أن شهدت الشهور الأخيرة تصاعدا في الحملة الموجهة ضد المغرب، بدأت بتصريحات وأعمال عدائية من قبل مسؤولين جزائريين، وحملا ت مغرضة من طرف الإعلام الرسمي الجزائري.
وقد بلغت هذه الحملة العدائية ذروتها إثر توجيه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يوم 28 أكتوبر الجاري، لرسالة إلى ندوة انعقدت في أبوجا، تضمنت العديد من المغالطات، واكتست طابعا عدائيا واضحا تجاه المغرب، واستفزازا خطيرا، كما اشتملت ادعاءات تضليلية وعبارات غير مسؤولة وغير مقبولة في حق المغرب. وهي معطيات تؤكد موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف.
وأكد العرض أنه بدل الانخراط في المساهمة بجدية في البحث عن حل سياسي فإن الجزائر تتجه من خلال هذه الرسالة الى قضايا هامشية ومناورات تسويفية تعرقل العمل السياسي وتمدد من الوضع الراهن في المنطقة، كما أن الإصرار على استهداف المغرب لن يصرف أنظار الشعب الجزائري الشقيق عن انشغالاته الفعلية وانتظاراته المشروعة.
واعتبر العرض أن هذه التصرفات المؤسفة والمتكررة تتعارض كليا مع الإرادة الصادقة التي أبداها دائما المغرب لإرساء علاقات أخوية، وعلاقات تعاون وحسن جوار مع الجزائر، وذلك بهدف النهوض بالاندماج المغاربي ورفع التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
كما أنه خلال فترة استدعاء سفير صاحب الجلالة للتشاور ستواصل الممثليات الديبلوماسية والقنصلية للمملكة في الجزائر العمل تحت سلطة القائم بالأعمال.
كما أخبر السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بعقده سلسلة اجتماعات مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذا بممثل الاتحاد الأوروبي، ومع سفراء المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية المعتمدين بالرباط بهذا الخصوص”.