فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أصبح بإمكان الزوجات المعوزات الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه صندوق التكافل العائلي، بعدما كان مقتصرا على المطلقات، وذلك حسب ما نص عليه المرسوم الجديد الذي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي سبق أن صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد في 3 ماي 2018,
وحدد المرسوم سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ ألف و50 درهما عن كل شهر، غير أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى مبلغ ألف و400 درهم.
هذا ونص المرسوم على أنه بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد، عليهم تقديم نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة، إضافة إلى شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.
بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، عليها تقديم نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، المحضر المحرر من طرف المكلف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، شهادة إثبات العوز، تصريح بالشرف مصحح الإمضاء، بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب.
وفيما يخص مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، عليهم تقديم نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، إلى جانب نسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة.