صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء اليوم الثلاثاء، على مشروعي القانونين المتعلقين بالخدمة العسكرية وبإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وهكذا، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت صياغته وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال.
ويتوخى المشروع أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
أما النص التشريعي الثاني الذي صادق عليه مجلس المستشارين فيهم مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
ويهدف مشروع القانون إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، كما نص على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المستثمر” و “قطب التحفيز الترابي”، وكذا توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين.
من جهة أخرى، وافق المجلس، خلال هذه الجلسة أيضا، على مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، وعلى مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.