فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
(و م ع )
اعتبر الخبير المغربي في شؤون الهجرة، السيد شكيب الخياري، أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) حول وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، “لا يتناسب مع أهمية الموضوع المعالج ولا مع منهجية إعداد التقارير”.
وأوضح السيد الخياري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الشكل الذي عرض به التقرير لا يوحي بكونه كذلك، وإنما هو مجرد عرض لمعلومات ومواقف بشكل مختصر للغاية لا يتناسب مع أهمية الموضوع ولا مع منهجية إعداد التقارير، كما هو متعارف عليها”.
وأضاف الخبير، الذي يعتبر من الأوائل الذين تخصصوا في العمل الجمعوي للدفاع عن مهاجري جنوب الصحراء منذ سنة 2005، أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) “يؤكد على عدم إحاطة الجهة التي أصدرته بمقتضيات القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة”، مسجلا مجموعة من الملاحظات حول محتوى هذا التقرير.
وأبرز السيد الخياري أن أولى الملاحظات التي يمكن تسجيلها تتعلق بشبكات تهريب المهاجرين، موضحا أن بعض الأفكار التي جاءت في هذا التقرير “تبدو غريبة للغاية عن الحقل الحقوقي بشكل خاص”، لاسيما أن التقرير أورد أن “شبكات الهجرة فرضت أثمنة باهظة للهجرة، وأنها تضرب الحق في التنقل وطلب اللجوء بفرضها لهذه الأثمنة”، وهو “ما يفيد أن المطلوب هو أن لا تكون أثمنة المهربين باهظة”.
وسجل كذلك أن التقرير اعتبر أن “توقيف الضحايا وإبعادهم يخدم مصلحة هذه الشبكات التي تحتفظ بأموال الموقوفين بمجرد توقيفهم”، وكأن المطلوب هو “أن لا يتم هذا الإبعاد، والذي بالرغم من ذلك سيبقى دائما يخدم مصلحة هذه الشبكات”.
وبخصوص أماكن احتجاز المهاجرين الثلاثة التي وصفها التقرير بغير القانونية (مفوضية الشرطة ومقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور ومركز الاصطياف التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بجماعة قرية أركمان)، اعتبر الخبير أن “التقرير أخطأ في اعتبار أنه لا يجوز الاحتفاظ بالمهاجرين في أماكن خارج أية مراقبة قضائية ولا علاقة لها بالمؤسسات السجنية وبأماكن الحراسة النظرية”، موضحا أنه “بالاطلاع على المادة 34 من القانون رقم 02.03 يتضح أنه يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لاقتياده إلى الحدود أو طرده، حين تكون هناك ضرورة ملحة وفق حالات وشروط معينة”.
وأكد أنه على الرغم من عدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بتحديد هذه الأماكن، “إلا أن القضاء المغربي حدد جملة من الشروط التي يلزم أن تتوفر فيها والتي تحفظ الكرامة الإنسانية من قبيل احترام شروط الإيداع ومدته وتوفر التغذية والعلاج والنظافة والتواصل مع العالم الخارجي”.
وبخصوص وصف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) عمليات إبعاد المهاجرين بغير القانونية، أوضح السيد الخياري أن “الاستناد على الحق في حرية التنقل من أجل اعتبار أن تنقيل الأجانب داخل التراب الوطني يعتبر خرقا لحقوق الإنسان فهو غير صحيح”، مبرزا أن “هذا الحق قد تم التنصيص عليه في المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويستلزم للتمتع به أن يكون الأجنبي متواجدا داخل البلد بشكل قانوني وهو حق قابل للتقييد المتناسب”.
وأضاف أن “الفقرة الثالثة من ذات المادة تنص على أنه لا يجوز تقييد حرية التنقل بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، كما أنها تكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”، مبرزا أن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية قد فصلت في هذا الأمر في تعليقها العام رقم 27 المتعلق بالمادة 12.
وسجل السيد الخياري أنه على مستوى التشريع المغربي، فإن القانون رقم 02.03 ينص من خلال المادة 41 على أنه يمكن للإدارة إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه أو سوابقه، كما يمكنها أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة المناطق التي يمكنه أن يقيم بها”، موضحا أنه “لا يمكن الخروج منها دون التوفر على جواز مرور مسلم من قبل مصالح الشرطة أو من قبل مصالح الدرك الملكي”.
وخلص السيد الخياري إلى أن “عمليات الاقتياد إلى الحدود أو الطرد أو التنقيل داخل التراب الوطني هي إجراءات إدارية بحكم القانون، ويمكن أن تشمل حتى القاصر حين يشكل ضرورة ملحة للحفاظ على أمن الدولة أو الأمن العام، وفقا للمادة 27 من القانون رقم 02.03″.
وبخصوص عمليات مداهمة مخيمات المهاجرين، التي زعم التقرير أنها لا تستند على أمر قضائي أو سند قانوني، أوضح الخبير في شؤون الهجرة أن ”الدولة حين تقوم بمداهمة مخيمات المهاجرين المتواجدين في الغابات، فلأنهم في نظرها يعتزمون إما التخطيط الجماعي لاقتحام مدينة مليلية المحتلة أو أنهم ينتظرون الفرصة من أجل الهجرة عبر البحر إلى الضفة الأوروبية، مع ما يمكن أن يحدث من أفعال يمكن إدراجها ضمن جريمة الاتجار بالبشر، وشهادات هؤلاء المهاجرين أنفسهم تؤكد ذلك”.
وسجل أنه “من غير المنطقي أن تتركهم الدولة في هذا الوضع الذي يهدد نظامها وأمنها العامين، لذلك فهي تعمل على إبعادهم عن المكان”، مشيرا إلى “وجود نفس الوضع في مناطق أخرى غير حدودية لا يتم التعامل معها بذات المقاربة، وذلك لانتفاء هذا النوع من التهديد”.
وفي هذا الصدد، تساءل الخبير حول كون السماح للمهاجرين النظاميين أو غير النظاميين باستوطان الغابات المحاذية للحدود مع مليلية المحتلة يندرج في نطاق حقوق الإنسان، على الرغم من عزمهم اجتياحها”، مسجلا أن “العمل الحقوقي يستلزم مراقبة مدى احترام الدولة في تدخلها للمعايير المعمول بها في هذا المجال، لا الاحتجاج على تدخلاتها، أو الاحتجاج على ممارسة القوات العمومية للعنف الجسدي الذي لا يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، إذا ما تم في إطار التناسب، وهو ما تؤطره مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة”.